حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٤ - المطلب الأوّل الصيغة
لم يقرع إلّا بعد الموت، و لو ادّعى الوارث العلم رجع إليه. و إن ادّعى أحدهم أنّه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو الوارث، و لو أعتق ثلث الستّة استخرج بالقرعة و يعدّل بالقيمة دون العدد، فإن تعذّر أخرج على الحرّيّة حتّى يستوفي الثلث و إن كان بجزء من آخر.
و يشترط في المعتق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نيّة التقرّب و انتفاء الحجر و الإسلام على رأي. (١) و في العبد الإسلام على رأي (٢) و الملك و عدم الجناية عمدا لا خطأ. (٣)
قوله: «و الإسلام على رأي».
إن [كان] الكفر بجحد الإلهيّة لم يقع معه العتق و إلّا وقع مع قصد القربة [١].
قوله: «الإسلام على رأي»،
الأقوى صحّة عتق المملوك الكافر مطلقا مع تحقّق قصد القربة بعتقه.
قوله: «و عدم الجناية عمدا لا خطأ»
بل يقع العتق مراعى في العمد برضى المجنيّ عليه بالفداء فيصحّ و إلّا فيبطل، و في الخطإ يكون التزاما من المولى بالفداء.
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١٠، ص ٢٨٥- ٢٨٦.