حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٣ - الفصل الأوّل الخنثى من له فرج الذكر و الأنثى
و للخنثيين نصف أربعة الأخماس و خمسة الأسداس.
و لو كان مع الأنثى و الخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس و أخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرب خمسة في ستّة، ثمَّ اثنين في المجتمع، ثمَّ ثلاثة في الستّين (١) فللأب ثلاثة و ثلاثون، و للأنثى أحد و ستّون. و للخنثى ستّة و ثمانون.
و لو كان الأخ أو العمّ خنثى فكالولد.
قال الشيخ: و لو كان زوجا أو زوجة (٢) فله نصف ميراثهما، و فاقد
قوله: «ثمَّ ثلاثة في الستّين»
إنّما احتيج إلى ضرب الستّين في ثلاثة، لأن الفاضل منها عن سهم أحد الأبوين لا ينقسم على الخنثى و الأنثى على التقديرين، لأنّه تسعة و أربعون و لا نصف لها على تقدير الأنوثيّة، و لا ثلث على تقدير الذكوريّة، و لو اعتبر ذلك من أوّل الفريضة كان أوفق بالقواعد بأن يجعل الفريضة على تقدير الأنوثيّة خمسة و على تقدير الذكوريّة ثمانية عشر، لأنّ الفاضل عن نصيب أحد الأبوين من أصل الفريضة و هو ستّة لا ينقسم على ذكر و أنثى فتضرب ثلاثة في ستّة تبلغ ثمانية عشر، ثمَّ تضربها في الفريضة الأخرى و هي خمسة، لأنّها متباينان فحينئذ تبلغ تسعين، ثمَّ تضرب المجتمع في اثنين تبلغ مائة و ثمانين، فلأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون، لأنّ له ستّة و ثلاثين تارة و ثلاثين أخرى فله نصفها فقد سقط من سهامه نصف الردّ، إذ المردود على تقدير أنوثيّتهما ستّة هي الفاضل على تقدير الذكوريّة، و للأنثى و الخنثى ما ذكره في الكتاب.
قوله: «و لو كان زوجا أو زوجة».
هذا الفرض لا يتوجّه، لأنّه إن كان مشكلا لم يجز تزويجه و إن كان واضحا لزمه حكم من لحق به.