حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٨ - أحكام في الوصيّة
حرّيّة، و يؤخذ من نصيب الحرّيّة بنسبته من الأرش، و يتعلّق برقبته منه بقدر الرقّيّة. و في الخطإ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرّيّة و من رقبته بقدر الرقّيّة، فإن فدى المولى نصيب الرقّيّة بقي مكاتبا. و يقتصّ له من العبد لا الحرّ و الأزيد حرّيّة.
[أحكام في الوصيّة]
أحكام في الوصيّة لو قال: «ضعوا أكثر ما عليه» فهو وصيّة بأزيد من النصف. (١) و لو قال:
«و مثله» فهو وصيّة بالجميع و بطلت في الزائد و لو قال: «ما شاء» فإن أبقى شيئا و إن قلّ صحّ، و إلّا فلا على رأي. (٢)
قوله: «بأزيد من النصف»،
و يرجع في الزائد إلى الورثة [١].
قوله: «و إلّا فلا على رأي» [٢]،
الأصحّ جواز الاستغراق، لدخوله تحت المشيئة، و ليس في اللفظ إشعار بالبعضيّة. أمّا لو قال: «ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة» فإنّ المنع من الاستغراق أوجه،
[١]- أي يرجع الى الورثة في تعيين مقدار الزائد على النصف.
[٢] في هامش المخطوطة: قوله: «و إلّا فلا على رأي» بل يصحّ مطلقا (منه).