حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٤ - الثاني الطيور
و يحرم الكلب و السنّور، و كلّ سبع، و هو ما له ظفر أو ناب، كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و الثعلب و الضبع و ابن آوى. و الحشار أجمع، كالحيّة و العقرب و الفأرة و الجرذ و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث. و يحرم الأرنب و الضبّ و القنفذ و اليربوع و الوبر و الخزّ و الفنك و السمّور و السنجاب و العضاءة و اللحكة.
[الثاني: الطيور]
الثاني: الطيور و يحرم منها كلّ ذي مخلاب، كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق و النسر و الرخمة و البغاث (١) و الغراب الأبقع، و الكبير ساكن الجبل، دون غراب الزرع (٢) على رأي. و يحرم الخفّاش و الطاوس و الزنابير
قوله: «و البغاث»:
مثلث الباء جمع بغاثة كذلك، طائر أبيض بطيء الطيران، أصغر من الحدأة [١].
و في الدروس: «البغاث ما عظم من الطير، و ليس له مخلاب معقّف. و قال الفراء: بغاث الطير شرارها و ما لا يصيد منها» [٢].
قوله: «غراب الزرع»،
الأصحّ تحريم الغراب بجميع أنواعه.
[١]- راجع «لسان العرب» ج ٢، ص ١١٨، «بغث».
[٢] «الدروس الشرعية» ج ٣، ص ١١.