حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٦ - المطلب الثاني في التفويض
و لو مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر و لا متعة. و لو عيّناه بعد العقد جاز و إن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلّقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه، و لو باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و له المهر دون الأوّل، و لو أعتقها فالمهر لها إن أجازت.
و لو تزوّجها على حكم أحدهما (١) صحّ، و يلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلّا المرأة (٢) فلا تتجاوز السنّة، فإن طلّقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، و يثبت لها نصفه و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، (٣) و لا شيء على رأي.
قوله: «على حكم أحدهما»
و كذا الأجنبي.
قوله: «إلّا المرأة»
و الأجنبي.
قوله: «فلها المتعة على رأي»،
الأقوى المتعة، للرواية الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) [١]. و لا فرق
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٣٧٩، باب نوادر في المهر، ح ٢، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٦٢، ح ١٢٤٩، باب ما أحلّ الله عزّ و جلّ من النكاح و ما حرّم منه، ح ٣٤، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٦٥، ح ١٤٨١، باب المهور و الأجور.
ح ٤٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٣٠، ح ٨٣٠، باب من تزوّج المرأة على حكمها في المهر، ح ٢.