حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٦ - الركن الثاني المذبوح
مع المعرفة، (١) و ولد الزنى. (٢)
و لو اشترك المسلم و الكافر في الذبح حرم، و لو سبق أحدهما و صيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، و لا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبيّ غير المميّز.
[الركن الثاني: المذبوح]
[الركن] الثاني: المذبوح و هو كلّ ما تقع عليه الذكاة، و إنّما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد الذبح، فلا تقع على نجس العين كالكلب و الخنزير، و لا على الآدمي و في المسوخ و الحشرات و السباع قولان. (٣)
قوله: «مع المعرفة».
يمكن أن يريد بالمعرفة هنا التمييز، لأنّه شرط في حلّ ذبيحة الطفل، و لكنّه خلاف الظاهر من إطلاق المعرفة. و يمكن أن يريد بها معرفة أحكام الذبح و شرائطه، فإنّها شرط في مطلق الذابح. و خصّ الطفل، لكونه مظنّة الجهل بها. و كلاهما حسن و إن كان الأوّل أحسن.
قوله: «و ولد الزنى»
مع بلوغه و إسلامه.
قوله: «و في المسوخ و الحشرات و السباع قولان»،
الأقوى أنّها تقع على المسوخ و السباع، و لا تقع على الحشرات.