حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الثالث في عدّة الأمة و الاستبراء
كانت تحت حرّ.
و لو أعتقت في العدّة الرجعيّة أتمّت عدّة الحرّة. و البائن تتمّ عدّة أمة.
و تعتدّ في الوفاة (١) بشهرين و خمسة أيّام. و الحامل بأبعد الأجلين. و لو كانت أمّ ولد لمولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام، (٢) فإن مات (٣) في الرجعيّة استأنفت عدّة الحرّة. و إن لم تكن أمّ ولد استأنفت عدّة أمة.
و البائن تتمّ عدّة الطلاق. و لو أعتقت في عدّة الوفاة أتمّت عدّة الحرّة. و لو دبّرها المولى الواطئ اعتدّت من وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام. و لو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء.
و لو اشترى زوجته فلا استبراء. (٤) و يكفي استبراء المملوك في وطء المولى (٥)
قوله: «في الوفاة»
أي وفاة زوجها.
قوله: «أربعة أشهر و عشرة أيّام»
من وفاة زوجها أو سيّدها، إن لم تكن مزوّجة بغيره حين الموت.
قوله: «فإن مات»
أي الزوج.
قوله: «و لو اشترى زوجته فلا استبراء»،
إلّا أن يكون مشروطا عليه رقّ الولد- و جوّزناه- فيجب الاستبراء، حذرا من اشتباه الحرّ بالعبد.
قوله: «و يكفي استبراء المملوك في وطء المولى»
مع العدالة.