حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٠ - نكتة
و لا إرث بالتعصيب، (١) بل بالقرابة أو التسبيب، فإمّا أن يرث بالفرض خاصّة كالأمّ- إلّا في الردّ- و الزوج و الزوجة، أو بالفرض تارة و القرابة أخرى كالأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و كلالة الأمّ، أو بالقرابة خاصّة و هم من عداهم.
فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره، كالابن، و إن شاركه مثله فلهما. و لو اختلف النسب فلكلّ نصيب من يتقرّب به، كالأخوال و الأعمام.
و إن كان ذا فرض أخذ فرضه، و يردّ الباقي عليه إن لم يشاركه مساو- كالبنت مع الأخت- و إن ساواه ذو فرض أخذ فرضه. فإن فضل و لا مساوي ردّ عليهما بالنسبة، إلّا مع حاجب لأحدهم، أو زيادة في الوصلة، (٢) و إن نقصت فالنقص على من ذكرنا أوّلا، و إن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له ..
قوله: «بالتعصيب»:
هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعصبة الميّت، و هم المنتسبون إليه من جهة الأب كما إذا خلّف الميّت بنتا واحدة، و له أخ أو أخت واحدة، و له عمّ فإنّ نصف التركة الزائد عن فرض الأنثى للأخ و العمّ عند المخالف، و عندنا يردّ على ذوات الفروض، لأنّهم أولوا الأرحام، لإجماع أهل البيت (عليهم السلام).
قوله: «أو زيادة في الوصلة»،
كالكلالة من جهة الأبوين مع الكلالة من جهة الأب فإنّ الردّ يختصّ بكلالة الأبوين على الأقوى.