حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٣ - المطلب الثاني في الأحكام
و إن تزوّجها بعد العدّة أو كان بائنا و تزوّجها فيها فلا كفّارة.
و لو ارتدّ أحدهما (١) أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره و فسخ العقد سقطت.
و المظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير و الطلاق، و ينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت و لم يختر حبسه و ضيّق عليه في طعامه و شرابه (٢) حتّى يختار أحدهما. و لا يطلّق عنه و لا يجبره على أحدهما عينا.
و لو كرّر الظهار تكرّرت الكفّارة (٣) و إن تابعه، و لو وطئها قبل التكفير لزمه بكلّ وطء كفّارة واحدة. (٤)
و لو قال لأربع: «أنتنّ عليّ كظهر أمّي» فعن كلّ واحدة كفّارة، و لو كفّر قبل نيّة العود لم يجزئه ..
قوله: «و لو ارتدّ أحدهما».
هذا إذا كان الارتداد قبل الدخول مطلقا، أو بعده إذا كان عن فطرة من طرف الزوج خاصّة، و إلّا فحكمه حكم الطلاق الرجعي.
قوله: «و ضيّق عليه في طعامه و شرابه»،
بأن يطعم و يسقى ما لا يحتمله مثله عادة.
قوله: «تكرّرت الكفّارة»
ما لم يقصد التأكيد.
قوله: «كفّارة واحدة»
زيادة على كفّارة الظهار.