حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٢ - الركن الرابع العوض
على أن يؤدّي في سنة كذا- بمعنى أنّها ظرف الأداء- بطلت، و لو كاتبه على أن يؤدّي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محلّ كلّ نجم.
[ج:] و أن يكون معلوما بأوصاف ترفع الجهالة في قدره و عينه، فيصف النقد بوصف النسيئة و العرض (١) بوصف السلم.
[د:] و أن يكون العوض ممّا يصحّ تملّكه للمولى.
و تكره مجاوزة القيمة.
و يصحّ على المنفعة، فإن مرض مدّة الخدمة بطلت، و لا يشترط اتّصال الأجل بالعقد. و لو حبسه لزمه أجرة تلك المدّة، و لو ضمّها مع بيع و إجارة صحّ.
و قسّط العوض على ثمن المثل (٢) و أجرته. و لو كاتب اثنين قسّط العوض على قدر قيمتهما وقت العقد، و ينعتق أحدهما بأداء ما يخصّه و إن عجز الآخر. و لو دفع قبل الأجل لم يجب القبول.
.
قوله: «و العرض»
بالتسكين اسم لما سوى الذهب و الفضّة من المتاع [١].
قوله: «و قسّط العوض على ثمن المثل»،
ثمن المثل يعسر في المكاتب و المبيع، بمعنى أنّ العوض يقسّط هنا على ثمن المبيع و قيمة العبد و أجرة الدار- مثلا- و يوزّع بالنسبة.
[١]- «الصحاح» ج ٣، ص ١٠٨٣، «عرض».