حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٣ - المطلب الثالث في أحكام الأولاد
و لو لم يدخل، أو جاء لأقلّ من ستّة أشهر حيّا كاملا، أو لأكثر من عشرة، (١) أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصيّا و مجبوبا لم يلحق به، و لا يجوز له إلحاقه به. و لو جاءت به كاملا لأقلّ من ستّة أشهر من طلاق الأوّل فهو للأوّل، و إن كان لستّة أشهر (٢) فللثاني.
و لو وطئها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح و الآخر للشبهة ثمَّ جاء الولد أقرع و ألحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين. و يلحق الولد بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة، و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة يقضى بالقرعة (٣) مع عدم البيّنة.
و لو ادّعى مولودا على فراش غيره، بأن ادّعى وطأه للشبهة و صدّقه الزوجان، فلا بدّ من البيّنة لحقّ الولد، (٤) و لو استلحق و أنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار الأب.
و القول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، و مع ثبوتهما ..
قوله: «أو لأكثر من عشرة».
هذا هو المشهور.
قوله: «و إن كان لستّة أشهر»
من دخول الثاني.
قوله: «يقضى بالقرعة»،
و نفقته قبل القرعة عليها، ثمَّ ترجع بها على من ظهرت له.
قوله: «فلا بدّ من البيّنة لحقّ الولد»،
فإنّ له على أبويه حقّ لحوق النسب، و ما يترتّب عليه من الميراث. و طريق اطّلاع البيّنة على الحال علمها باعتزال الزوج لها مدّة تزيد على أقصى مدّة الحمل.