حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١١ - الفصل الثاني في النسب
و تستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب، و تتأكّد في الوارث.
و يجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و يباع عبده (١) و عقاره (٢) في النفقة. و يجب الكسب في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف. (٣) و لو فاتت لم يقض إلّا أن يأمره بالاستدانة.
و على الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علا، و لو عدموا فعلى الأمّ، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي الشركة. و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أمّا أحد الأبوين و الجدّ فيختصّ به الأقرب. و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما بالسويّة، أمّا الأب
قوله: «و يباع عبده»
إلّا عبد خدمته.
قوله: «و عقاره»
إلّا دار سكناه.
قوله: «و لا يجب الإعفاف».
الإعفاف أن يجعله ذا عفّة، بأن يزوّجه، أو يسرّيه [١].
[١] «السرّيّة: الأمة التي جعلت لها بيتا، و اتّخذتها للملك و الجماع، منسوبة إلى السرّ و هو الجماع» ( «تاج العروس» ج ١٢، ص ١٣، «سرر»).