حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٠ - المطلب الثاني في الأحكام
أهليّا، و كذا المتردّي و الصائل إذا تعذّر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف و غيرها في غيره.
و لا يحلّ لو رمى الفرخ غير الناهض.
و لو تقاطعت الكلاب الصيد حلّ، و لو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع و ذكّي الباقي إن كانت حياته مستقرّة، و إلّا حلّا معا.
و لو قطعته بنصفين حلّا، إلّا أن يتحرّك أحدهما حركة مستقرّة الحياة، فيذكّيه و يحرم الآخر.
و لو اصطاد بالمغصوب لم يحرم الصيد، و عليه الإثم و الأجرة.
و يجب غسل موضع العضّة من الكلب.
و لو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرّة وجبت التذكية، و إن تركه حتّى مات فحرام، و لا يعذر بأن لا تكون معه مدية أو سقطت منه أو ثبتت في الغمد أو غصبت منه.
و إنّما يباح إذا أدركه ميّتا أو في حركة المذبوح. و قيل: لو لم يكن (١) معه ما يذكّيه يترك الكلب يقتله. و لو كانت حياته غير مستقرّة فهو
قوله: «و قيل: لو لم يكن»
ضعيف.