حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٨ - المطلب الأوّل في شرائط الاصطياد
و التسمية عند إرسال الآلة، (١) فلو أخلّ بها عمدا لم يحلّ و إن سمّى غيره أو شاركه المسمّى. و لو نسيها حلّ. و لو سمّى على صيد فقتل الكلب غيره حلّ. و لو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها حلّت إن كانت ممتنعة، و إلّا فلا، و كذا الآلة. و لو أرسله مسمّيا و لم يشاهد صيدا فاتّفق لم يحلّ.
و أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرّة، فلو وجد قتيلا أو ميّتا بعد غيبته لم يحلّ و إن كان الكلب واقفا عليه. (٢)
و أن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه و إتعابه.
و إسلام المرسل أو حكمه، (٣) فلو أرسل الكافر و إن كان ذمّيّا لم يحلّ.
و انفراده، فلو أرسل المسلم و الكافر آلتهما فقتلاه حرم، اتّفقت الآلة أو اختلفت، و لو صيّر المسلم حياته غير مستقرّة ثمَّ مات بالآخر حلّ، و لو انعكس أو اشتبه لم يحلّ، و لو أثبته الكافر و قتلته آلة المسلم أو بالعكس لم يحلّ.
و أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ و إن أغراه بعد، أمّا لو زجره فوقف ثمَّ أغراه حلّ.
.
قوله: «عند إرسال الآلة»،
و كذا بعده قبل الإصابة على الأقوى.
قوله: «و إن كان الكلب واقفا عليه»
إلّا أن يقطع بقتله بالضربة أو الكلب.
قوله: «أو حكمه»
و هو طفله المميّز.