حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو قتله المرسل و المسترسل حرم.
و لو رمى السهم فأعانته الريح حلّ، و كذا لو وقع على الأرض ثمَّ وثب فقتله، أمّا لو رماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلّا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرّة.
و يتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال، و الانزجار عند الزجر، (١) و أن لا يأكل من الصيد- و لا تقدح الندرة، و لا شرب الدم- و أن يتكرّر ذلك، (٢) و لا يكفي الاتّفاق مرّة.
و يجوز الاصطياد بجميع آلائه، لكن يشترط فيه التذكية و إن كان فيه سلاح. سواء كان بالشرك و الحبالة و السهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، و السباع كالفهد و النمر، و الجوارح كالصقر و البازي و غير ذلك.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلّم بالمرسل لا المعلّم، فيحلّ لو أرسله المسلم و إن كان المعلّم كافرا، لا العكس.
و الصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هو كلّ ممتنع و إن كان ..
قوله: «و الانزجار عند الزجر»،
نعم مع عدم رؤية الصيد.
قوله: «و أن يتكرّر ذلك»،
و يتحقّق التكرار بمرّتين فيحلّ مقتوله في الثالثة. و لا يتغيّر الحكم بأكله مرّة إلى أن تتحقّق العادة فيحرم في الثالثة كذلك و هكذا.