حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢ - المطلب الثالث في أحكام الأولاد
و الجدّ الموسران فالنفقة على الأقرب. و يحبسه الحاكم لو ماطل و يبيع عليه.
[الفصل الثالث في نفقة المملوك]
الفصل الثالث في نفقة المملوك تجب نفقته على المالك، و يتخيّر المولى بين الإنفاق من خاصّته أو من كسبه، و لا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع. و لو خارجه و لم يكفه الفاضل فالتّمام على المولى. و لا تجوز المخارجة على أكثر من كسبه. و القنّ و المدبّر و أمّ الولد سواء.
و تجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصّر علفها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، و يوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.
[المطلب الثالث في أحكام الأولاد]
المطلب الثالث في أحكام الأولاد من بلغ عشرا فما زاد و إن كان خصيّا أو مجبوبا، ثمَّ ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.