الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٤١١ - في تعدّد الشرط
في تعدّد الشرط
التنبيه الثالث: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء فكيف ينبغي أن يعمل؟ لا بدّ أن يعلم أنّ هنا عناوين ثلاثة مختلفة، و أنّه لا وجه لإدخال هذا العنوان في مسألة تداخل الأسباب و الخلط بينهما، حيث بينهما كمال التباين.
و حاصل الفرق أنّه: تارة يكون الشرط متعدّدا ثبوتا و إثباتا، و الجزاء متّحدا بأن يكون المطلوب منه صرف الوجود، و هذا على قسمين، فقد تكون وحدة الجزاء و صرف الوجود من جهة وقوعه كذلك في كبريات متعدّدة الواردة في الأدلّة الشرعيّة، كقوله (عليهم السّلام): «إذا بلت فتوضّأ» [١]، و «إذا نمت فتوضّأ» [٢] و أمثالهما، و قد يكون الجزاء الواحد مترتّبا على مصاديق متعدّدة لإحدى تلك الكبريات، كالنوم إذا تعدّد و تجدّد، هذان القسمان لا يختلف حكمهما، و مرجعهما إلى واحد، على ما سيأتي.
و اخرى؛ يكون الإشكال في أصل تعدّد الشرط، بحيث يوجب ذلك البحث في أصل شرطيّة كلّ منها [٣]، كما هو كذلك في مثل «إذا خفي الأذان فقصّر» [٤]، و: «إذا خفي الجدران فقصر» [٥] حيث إنّ البحث فيهما في أصل الشرطيّة، بخلاف باب تداخل الأسباب الّذي يكون البحث في الجزاء بعد الفراغ عن الشرطيّة.
[١] وسائل الشيعة: ١/ ٢٥١ الحديث ٦٤٧.
[٢] وسائل الشيعة: ١/ ٢٥١ الحديث ٦٤٧.
[٣] من جهة تنافيهما، «منه (رحمه اللّه)».
(٤ و ٥) وسائل الشيعة: ٨/ ٤٧٠ الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر.