الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٩ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
والثاني: ان البيع باطل، لانه لا يخبر على ذلك»[١].
وعن العلامة(قده)في التبصرة: ان الوجه عندي البطلان لجهالة المبيع، لأن الزيادة غير متعينة.
وتردد فيه الشيخ الأعظم(قده)، واستظهر في الأخير عدم اللحوق بالجزئية.
قال رحمه اللََّه:«الثالث: ان يتبين الزيادة عما شرط على البائع، فإن دلت
القرينة على ان المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة،
فالظاهر، ان الكل للمشتري ولا خيار.
وان أريد ظاهره، وهوكونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة، وعليه من حيث عدم
النقيصة، ففي كون الزيادة للبائع وتخيّر المشتري للشركة، أوتخيّر البائع
بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن، وجهان: من ان مقتضى ما تقدم من
ان اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به، فهوشرط صورة وله حكم
الجزء عرفا، ان اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء
وإخراج الزائد عن المبيع.
ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء، فتخلفه لا يوجب إلا الخيار، ولعل هذا أظهر.
مضافا الى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة، مع اشتراكهما في كون مقتضى
القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أوزيادته، بورود النص
المتقدم في النقيصة، وتبقي الزيادة على مقتضى الضابطة»[٢].
وقد تبعه على ذلك السيد الخميني(قده)حيث اختار عدم اللحوق بالجزئية حتى على تقدير تسليم اللحوق في جانب النقيصة.
[١]المبسوط كتاب البيوع/فصل في بيع الصبرة/المسألة العاشرة.
[٢]المكاسب الطبعة الحجرية ص ٢٨٧.