الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٠ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
قال(قده):«ثم
ان الوجه المتقدم لعدم التقسيط مشترك بين الأقسام الأربعة أوالثمانية،
ويختص ما إذا تبين الزيادة بوجه آخر، وهوأن في البيع الواقع على الخاص
الخارجي، لوقيل بعدم وقوعه على الزائد وببقاء ذلك في ملك البائع لا يخلواما
ان يقال بوقوع البيع على المقدار المشخص المعين، وبقاء مقدار مشخص معين
على ملك البائع، أويقال بوقوعه على الكلي في المعين أوعلى الجزء المشاع.
والاحتمال الأول واضح الفساد، ويتلوه الاحتمالان الآخران، لأنه إن كان
المدعى أن إنشاء البيع على الخاص المشخص الموجود لم يكن إلا صوريا ويراد به
الكلي في المعين أوالجزء المشاع، فهومع كونه خلاف الواقع والوجدان خروج عن
محط البحث.
وان كان المدعي ان الشرط يوجب انقلاب الخاص إلى الكلي في المعين أوالمشاع، فهوأفسد.
وان كان المدعى انه مع وقوع البيع على الخاص الموجود وبقاء الشرط على حاله
من كونه أمرا خارجا زائدا يحكم العقلاء بالانقلاب بلا سبب، فهوأفسد من
سابقه.
وان كان المقصود ان العقلاء يرتبون عليه حكم الكلي أوالإشاعة تعبدا فهويتلوالسابق في الفساد.
وعليه فلوفرض تسليم التقسيط في النقيصة لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة، فلا تغفل»[١].
أقول: الظاهر انه لا مجال للمساعدة على شيء مما افادوه رحمهم اللََّه، وأن الصحيح هوالحكم بإلحاقه بالجزئية مطلقا.
اما ما افاده شيخ الطائفة(قده)فيمكن أن يلحظ عليه ان موضوع البحث
[١]كتاب البيع ج ٥ ص ٢٤١-٢٤٢.