الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٢ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
انضمت
الى غيرها فبيعت صفقة، يتردد في غير مورد في ذلك، بل ويقطع في بعض الموارد
بعدم التقسيط وكون المبيع هوالموجود الخارجي بهيئته، كما هوالحال في بيع
الدار بشرط كون مساحتها خمسمائة متر فبانت أربعمائة وثمانين، أوبيع الصندوق
من البيض على انه يحتوي على مائتين وخمسين بيضة فبان احتوائه على مائتين
وأربعين بيضة مثلا، فان العرف لا يرى في أمثالهما إلا كون المبيع الدار
القائمة والصندوق بمحتواه، بحيث لا يتقسط الثمن على الموجود منه والمفقود.
نعم، يثبت للمشتري في المقامين خيار تخلف الشرط، فله ان يفسخ العقد من رأس ويسترد تمام الثمن.
إذا فالصحيح في المقام هوالتفصيل بحسب اختلاف الموارد، وحسب ما يفهمه العرف فيها من التقسيط وعدمه.
وتفصيل الكلام في بيان الفرق بين موارد الشرط والقيد في الأعيان الشخصية،
هوان الشرط-بالمعنى الأعم-فيها يتصور على وجوه أربعة: «أحدها: ان يكون من
مقومات الموضوع باعتبار ان له تمام الدخل في ماليته، بل في قوامه وعنوانه،
كما لوباعه هذا الجسم الأصفر على ان يكون ذهبا، أوالحيوان على ان يكون شاة،
ونحوذلك من التعليق على ما به شيئية الشيء وتتقوم به صورته النوعية.
ولا شك ان مثل هذا يعدّ قيدا مأخوذا في المبيع ويرجع الشرط الى التقييد، أي
إلى تعليق البيع بهذا العنوان، فلا يبيع ولا يشتري إلا المتصف بهذا الوصف
العنواني، ولا ضير في مثل هذا التعليق، ضرورة ان مالية الشيء إنما هي
بصورته وعنوانه.
فالتعليق على ما يكون عنوانا للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على
هذا العنوان، فقوله:«بعتك هذا على ان يكون ذهبا»بمنزلة قوله:«بعتك هذا
الذهب»فمع تخلفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله، فهوقيد مأخوذ في الموضوع
وان عبّر عنه بلسان الشرط.
ثانيها: ان يكون من اعراض المبيع وأوصافه، كما لوباع العبد بشرط ان يكون