الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٥ - باب أنّهم أهل الأمانات الّتي ذكرها اللّه تعالى
منكم في شيء من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب و السنة وجه الرد أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال ع إن المخاطبين بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة و إن أولي الأمر داخلون في المردود إليهم
[٢]
١٠٤٣- ٢ الكافي، ١/ ٢٧٦/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عمر قال سألت الرضا ع عن قول اللَّه تعالىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قال هم الأئمة من آل محمد ص أن يؤدي الإمامة [١] إلى من بعده و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه.
[٣]
١٠٤٤- ٣ الكافي، ١/ ٢٧٦/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في قول اللَّه تعالىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قال هم الأئمة يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه.
[٤]
١٠٤٥- ٤ الكافي، ١/ ٢٧٧/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه تعالىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قال أمر اللَّه الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء عنده.
[١] . كذا في الأصل و في الكافي المخطوط «خ» و لكن في المخطوط «م». الأمانة و جعل الإمامة على نسخة.