الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٨ - باب وصيّة الصبيّ و القاتل لنفسه
قال" إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته".
[٩]
٢٣٨٤٣- ٩ (التهذيب ٩: ١٨٢ رقم ٧٣٣) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أحدهما ع قال" يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم".
[١٠]
٢٣٨٤٤- ١٠ (الكافي ٧: ٤٥) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٠٧ رقم ٨٢٠) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٠٢ رقم ٥٤٧٠) السراد، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها" قيل له: أ رأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه (الفقيه) متعمدا (ش) من ساعته تنفذ وصيته قال: فقال" إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث و إن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته".