الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣ - باب إقرار المريض بدين أو أمانة
شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين فأوصى أن هذا المال الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك قال" نعم إذا كان مصدقا".
[١٣]
٢٣٨٣٢- ١٣ (التهذيب ٩: ١٦١ رقم ٦٦٣) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع" أنه كان يرد النحلة في الوصية، و ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رد".
بيان
" النحلة" العطية قوله في الوصية إن تعلق بقوله يرد فمعناه رد النحلة إلى الوصية يعني يخرجها من الثلث و إن تعلق بالنحلة فالمعنى رد النحلة مطلقا و عدم اعتبارها و الأول أولى و أوفق بسائر الأخبار و أما قوله رده فمعناه رد الإقرار مطلقا، قال في التهذيبين: يعني إذا كان الميت غير مرضي بل كان متهما على الورثة.
[١٤]
٢٣٨٣٣- ١٤ (التهذيب ٩: ١٦١ رقم ٦٦٤) عنه، عن الصهباني قال: كتبت إلى العسكري ع امرأة أوصت إلى رجل و أقرت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لها أقرت به للموصى إليه و أشهدت على وصيتها و أوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان و يعطي مولاة لها أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا فلم يدر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الأمر، و ذكر كاتب [١]: أن المرأة استشارته
[١] . هكذا في الأصل و لكن في التهذيب المطبوع: الكاتب.