الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣ - باب الوصيّة للملوك و وصيّة الملوك
(التهذيب ٩: ٢٢٤ رقم ٨٧٧) ابن عيسى، عن (الفقيه ٤: ٢١٧ رقم ٥٥٠٨) البزنطي قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع فلان مولاك توفي ابن أخ له و ترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل يجوز الوصية، و هل يقع عليها عتق، و ما حالها، رأيك فدتك نفسي في ذلك فكتب ع" تعتق في الثلث و لها الوصية".
[٦]
٢٣٧٤٥- ٦ (الكافي ٧: ٢٩ التهذيب ٩: ٢٢٤ رقم ٨٧٨) عنه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي ع قال: كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب" لها ما أثابها [١] به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم الغير المتهمين" [٢].
[٧]
٢٣٧٤٦- ٧ (الكافي ٧: ٢٩ التهذيب ٩: ٢٢٤ رقم ٨٧٩) محمد، عمن ذكره، عن أبي الحسن الرضا ع في أم الولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصى لها، قال" تعتق في الثلث و لها الوصية".
[٨]
٢٣٧٤٧- ٨ (الكافي ٧: ٢٩) علي، عن أبيه و محمد، عن
[١] . هكذا في الأصل و الكافي و لكن في التهذيب: أبانها، و في الفقيه: آتاها.
[٢] . رواه أيضا في الفقيه- ٣: ٥٣ رقم ٣٣٣١٤ مثله.