الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - باب الوصيّة للملوك و وصيّة الملوك
(التهذيب ٩: ٢٢٤ رقم ٨٨٠) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢١٦ رقم ٥٥٠٧) السراد، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كانت له أم ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال: فقال" لا، بل يعتق من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به".
(الكافي التهذيب) و في كتاب العباس يعتق من نصيب ابنها و يعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
[٩]
٢٣٧٤٨- ٩ (التهذيب ٩: ١٩٤ رقم ٧٨٢) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد (التهذيب ٩: ٢١٦ رقم ٨٥١) الحسين، عن السراد، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال" يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما فضل من الثلث من بعد القيمة".
[١٠]
٢٣٧٤٩- ١٠ (التهذيب ٩: ٢١٦ رقم ٨٥٢) الحسين، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن البجلي، عن أحدهما ع أنه