الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢ - باب الوصيّة للملوك و وصيّة الملوك
لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها".
[٢]
٢٣٧٤١- ٢ (التهذيب ٨: ٢٧٥ رقم ١٠٠٠) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع" الحديث بدون حديث النصف و زاد في آخره" و قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه".
[٣]
٢٣٧٤٢- ٣ (التهذيب ٩: ٢٢٣ رقم ٨٧٥) الحسين، عن النضر، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال" يجوز بحساب ما أعتق منه".
[٤]
٢٣٧٤٣- ٤ (التهذيب ٩: ٢٢٣ رقم ٨٧٦) عنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية".
[٥]
٢٣٧٤٤- ٥ (الكافي ٧: ٢٩) العدة، عن