الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤ - باب اجتناب الحرام و حكمه إذا اختلط بالحلال
[١٢]
١٦٨٦٥- ١٢ الكافي، ٥/ ١٢٥/ ٧/ ١ علي عمن ذكره عن داود الصرمي قال قال أبو الحسن ع يا داود إن الحرام لا ينمي- و إن نمى لم يبارك فيه و ما أنفقه لم يؤجر عليه و ما خلفه كان زاده إلى النار.
[١٣]
١٦٨٦٦- ١٣ الكافي، ٥/ ١٢٥/ ٨/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٦٩/ ١٨٨/ ١ و التهذيب، ٧/ ١٣٨/ ٨٥/ ١ الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ع رجل اشترى من رجل ضيعة- أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقع ع لا خير في شيء أصله حرام و لا يحل استعماله.
[١٤]
١٦٨٦٧- ١٤ التهذيب، ٦/ ٣٨٦/ ٢٦٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال.
[١٥]
١٦٨٦٨- ١٥ التهذيب، ٨/ ٢١٥/ ٧٣/ ١ محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي [١] عن موسى بن عيسى عن محمد
[١] . هكذا في الأصل بالباء الموحّدة و لكن في التهذيب المطبوع اليعقوبي بالياء المثنّاة التحتانية و قد ذكره جامع الرواة ج ٢ ص ٤٥٣ و أشار إلى هذا الحديث عنه و قال: الظاهر أنّ لفظة «عن» في عن موسى بن عيسى اشتباه و زيادة من النسّاخ و الصواب: العباس بن معروف، عن اليعقوبي-