الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١ - باب اجتناب الحرام و حكمه إذا اختلط بالحلال
بيان
يبين بفتح الياء من البيان و بيانه فيهم إنما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك
[٥]
١٦٨٥٨- ٥ الكافي، ٥/ ١٢٥/ ٥/ ١ الأربعة الفقيه، ٣/ ١٨٩/ ٣٧١٣ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلال و حرام و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ع تصدق بخمس مالك فإن اللَّه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال [١].
بيان
قد مضى خبران آخران في هذا المعنى في كتاب الزكاة أغمضت في مطالبه أي تساهلت في تحصيله و لم أجتنب من الحرام و الشبهات و أصله من إغماض العين و مصرف هذا الخمس الفقراء و المساكين دون بني هاشم كما زعمته طائفة و قد مضى تحقيقه
[٦]
١٦٨٥٩- ٦ الكافي، ٥/ ٣١٣/ ٣٩/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ٢٢٦/ ٨/ ١ أحمد عن التهذيب، ٩/ ٧٩/ ٧٢/ ١ الفقيه، ٣/ ٣٤١/ ٤٢٠٨ السراد
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٦٨ رقم ١٠٦٩ بهذا السّند أيضا.