الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٥
ص لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها [١].
بيان
يبدو صلاحها أي يظهر و يأمن من الآفة
[٥]
١٧٧٨٦- ٥ الفقيه، ٣/ ٢١١/ ٣٧٨٨ حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا و تمرا قال لا بأس به قال و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع و يستثني أوساقا يعني أبا عبد اللَّه ع قال فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله.
[٦]
١٧٧٨٧- ٦ الكافي، ٥/ ١٧٥/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها [٢] فلا بأس ببيعه جميعا [٣].
[٧]
١٧٧٨٨- ٧ الكافي، ٥/ ١٧٥/ ٦/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ٨٤/ ٤/ ١ ابن سماعة عن غير واحد التهذيب، عن أبان
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٨٥ رقم ٣٦٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «فادرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا» يوافق مذهب مالك و لا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقا قبل الإدراك. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٨٥ رقم ٣٦٢ بهذا السند أيضا.