الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٣ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
باب ٨٠ الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
[١]
١٧٧٢١- ١ الكافي، ٥/ ١٦٩/ ١/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، ٧/ ٢٢/ ١١/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه [١] جل و عز فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه جل و عز.
[٢]
١٧٧٢٢- ٢ التهذيب، ٧/ ٢٢/ ١٠/ ١ الحسين عن النضر عن الفقيه، ٣/ ٢٠٢/ ٣٧٦٥ عبد اللَّه بن سنان عن أبي
[١] . قوله «شرطا مخالفا لكتاب اللّه» مقتضى الخبر انّ الشرط إمّا موافق و إمّا مخالف، و قد يتوهّم انّ القسمة ليست بحاصرة إذ من الشّروط ما لم يذكر في كتاب اللّه فلا يكون مخالفا و لا موافقا له و الجواب انّ ما ليس مخالفا فهو موافق لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحا عدم جواز التديّن و التعبّد بما لم يرد فيه نص فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز. «ش».