الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠١ - باب تغيّر سعر الشيء قبل قبض المشتري أو مساعرته
السعر فوقع ع له سعر يوم أعطاه الطعام.
[٤]
١٧٧١٩- ٤ التهذيب، ٦/ ١٩٦/ ٥٧/ ١ الصفار قال كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة- ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع ع ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللَّه قال و كتب إليه- الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء الحديث.
[٥]
١٧٧٢٠- ٥ التهذيب، ٧/ ٣٩/ ٥٣/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٠٧/ ٣٧٧٥ إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع اشترى طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.
بيان
كأن المراد بتغير السعر نقصانه و بالوفاء إعطاء الثمن وافيا كما أنه إن ارتفع أخذ الطعام تاما و هو محمول على وقوع المساعرة بينهما