الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٢ - باب اللّقطة
[١٧]
١٧٣٨٠- ١٧ التهذيب، ٦/ ٣٩٧/ ٣٨/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يصيب درهما الحديث مثله.
[١٨]
١٧٣٨١- ١٨ الكافي، ٤/ ٢٣٩/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢٩٣/ ٤٠٥١ محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الخياط [الأرجاني] [١] قال كتبت إلى الطيب ع التهذيب، ٦/ ٣٩٥/ ٢٨/ ١ علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال كتبت إليه ع إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها و عرفتها و لم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب ع إلي إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت
- اللّقطة ان عرف اتّفاقا بعد السنة وجب على الواجد عرض المال عليه ان لم يعلم و لم يطالب و ان طالت المدة إذ لم يخرج المال عن ملكه فيجب الخروج عن عهدته مع الإمكان نظير الأقل من الدرهم ان علم مالكه بعد نيته التملّك، و ليس معنى الضمان عند المطالبة الذي رجحناه براءة ذمّة الواجد في هذه الصورة، بل عدم وجوب الاجتهاد في تبرئة الذمّة بعد نيّة التملّك و التعريف سنة، و اعلم إنّ كلّ مورد يتصدّق به فالضمان على الواجد، و إذا كان أصل الالتقاط جائزا يجب أن يكون له مفر من الضمان، و إلّا فيكون ضررا عليه و التملّك مع الضمان ليس ضررا، و الحفظ للمالك مع الضمان ضرر فيجب أن يقال في لقطة الحرم الذي لا يجوز تملّكه أنّه ليس ضامنا ان تصدّق به أو حفظه للمالك و اختلفوا في التصدّق و الأكثرون على الضمان فمفرّه الحفظ للمالك. «ش».
[١] . هكذا في الكافي «منه» رحمه اللّه و في بعض النسخ الحنّاط عدّه البرقي و الشيخ من أصحاب الهادي عليه السّلام.