الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٤ - باب اللّقطة
نفسك [١] لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها.
بيان
المطلس الذي ذهب نقشه و خفي
[٢٠]
١٧٣٨٣- ٢٠ التهذيب، ٦/ ٣٨٩/ ٣/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع في اللقطة يجدها الرجل الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني [٢] قال نعم و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله و كان علي بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسوها.
[٢١]
١٧٣٨٤- ٢١ التهذيب، ٦/ ٣٨٩/ ٤/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين
- تعريفه إذ ليس فيه علامة و كلّ من يدّعيه لا يمكن ذكر علامته و ان جاز العمل بهذا الخبر كما عمل به الصدوق عليه الرحمة كان مستثنى من لقطة الحرم، و يمكن إثبات هذا الحكم في كل ما يوجد في غير الحرم و لا يمكن تعريفه و معرفة صاحبه بذكر العلامات بل يمكن أن تكون النقود المسكوكة في عصرنا بمنزلة المطلس في تلك الأزمنة لأنّ نقوشها مشابهة من جميع الجهات بخلاف نقوش المسكوكات القديمة و أوزانها فانّها كانت متخالفة جدا بحيث كان يمكن بيان العلامات فيها، و الدليل على التعدية عدم فائدة للتعريف فيلتزم بها و ان لم نقل بأصل الحكم في الحرم. «ش».
[١] . قوله «فقوّمه على نفسك» أي عيّن له قيمة. يدلّ على عدم وجوب التعريف فيما لا يمكن فيه فيجوز تملّكه بغير شرط التعريف. «ش».
[٢] . قوله «أ هو فيها بمنزلة الغني» يشير إلى مذهب مالك حيث فرّق بين الغني و الفقير في اللقطة. «ش».