الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - باب اللّقطة
يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رجل إني قد أصبت مالا و إني خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه قال فقال أبو عبد اللَّه ع لو أصبته كنت تدفعه إليه- فقال إي و اللَّه قال فلا و اللَّه ما له صاحب غيري [١] قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن مما خفت منه قال فقسمه بين إخوانه.
[٩]
١٧٣٧٢- ٩ الكافي، ٥/ ١٣٩/ ٨/ ١ علي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن الفقيه، ٣/ ٢٩٤/ ٤٠٥٣ أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة- اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه و ليس له الابنة- إنما له رأس ماله و إنما كانت ابنته مملوكة قوم [٢].
[١٠]
١٧٣٧٣- ١٠ الكافي، ٥/ ١٣٩/ ٩/ ١ محمد عن الفقيه، ٣/ ٢٩٦/ ٤٠٦٢ عبد اللَّه بن جعفر
[١] . قوله «ما له صاحب غيري» كان المصنّف رحمه اللّه حمل المال على اللقطة و حمل قوله عليه السّلام: ما له صاحب غيري على كونه أولى بالتصرّف في أموال الغائبين و يحتمل انّ المال له ضاع منه عليه السّلام فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنّف من تعريف السنة. هذا على تقدير كون المال لقطة و لا تصريح في الحديث فيحتمل انّ المراد انّه اكتسب مالا حراما لم يعرف صاحبه فأمره عليه السّلام بالتصدّق من حيث انّه عليه السّلام ولي الغيب المجاهيل.
«سلطان ره».
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٩١ رقم ١١٧٣ بهذا السند أيضا.