الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة ط اسماعیلیان - الطهراني، آقا بزرك - الصفحة ١٦ - الحاشية عليها
منها عدة نسخ أكثرها غير تامة مثل نسخه السيد مهدي الحيدري في مكتبة الحسينية بالكاظمية المكتوبة في (٩٧٧) و هي بخط العالم السيد علي أكبر بن عبد الله الحسيني الطالقاني كتبها أيام اشتغاله بقزوين و هي من أول الأغسال إلى بحث ما يدخل في المبيع من كتاب البيع، و نسخه (سپهسالار) كتابتها في (٩٦٨) من الطهارة إلى أواخر البيع في (١٦٠ ص) و نسخه في (الرضوية) بخط المولى فياض بن أحمد بن زائد العربي الغنابي فرغ من كتابتها في (٩٤٤) و هي من الطهارة إلى البيع لكن يوجد في (الرضوية) نسختان تامتان من أول الطهارات إلى آخر الديات، تاريخ كتابة أحدهما (٩٤٧) من وقف الأمير جبرئيل سنة (١٠٣٧) و كتابه الأخرى (٩٧٦) من وقف الخواجة شير أحمد كما يظهر من (فهرس الرضوية- ج ٢- ٥١) و الظاهر أنه لم يظفر صاحب الرياض الا بالنسخ الناقصة و لم ير مثل هاتين النسختين و لذا قال إنها لم تتم بل إنها وصلت إلى أواسط التجارة.
٤٨: الحاشية عليها
للشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي تلميذ فخر الدين محمد بن العلامة الحلي، و أستاذ أبي العباس أحمد بن فهد الحلي، و هو مؤلف منتهى السؤال و كافية ذي الأدب في شرح الخطب الذي ألفه في (٧٧٧)، و هو شرح بالقول مبسوط لكن المؤلف نفسه عبر عنه بالحاشية في مواضع من هذا الكتاب، فقال في أول الكتاب (الحمد لله العظيم الشأن القديم الإحسان، و صلى الله على رسوله المبعوث بأشرف الأديان و بعد فهذه حواش على كتاب إرشاد الأذهان في أحكام الإيمان قوله: الحمد لله إلخ الحمد هو الثناء على الفعل الجميل قوله: أحمده على ما فضلنا إشارة إلى قوله تعالى و لقد كرمنا بني قوله: على جميع الأقسام أي جميع الحالات قوله: أما بعد كلمة تسمى فصل الخطاب يؤتي بها إذا أريد الانتقال من كلام) و في أوائل باب النكاح أحال إلى الحاشية المتقدمة ثم نقول أولا قد أكثر النقل عن كتاب الإيضاح في أكثر صفحاته بقوله (قال شيخنا دام ظله في الإيضاح) و ينقل في بعض الموارد عن شيخه دام ظله عن والده المصنف و في بعض الموارد عن شيخه فخر الدين و ثانيا إنا نراه قبيل خاتمة المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة يقول (و شبهة من شروط الأسباب من إملائه مد ظله: قوله خاتمة الزكاة يجب في العين و كذلك