موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٢ - مناقشة الآيات المدعى نسخها
فه وخبر
واحد، لا يثبت به النسخ، على أن ذلك ل وكان صحيحا لم يكن خفيا عن ابن
عباس، وابن مسعود، وجابر، وعمر وبن حريث، ولا عن غيرهم من الصحابة
والتابعين وكيف يصح ذلك ولم يحرّم أب وبكر المتعة أيام خلافته، ولم يحرّمها
عمر في شطر كبير من أيامه، وإنما حرّمها في أواخر أمره.
وقد مرّ عليك كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة
المتعة، ومما يدل على ما ذكره ابن حزم من فتوى جماعة من الصحابة بإباحة
المتعة: ما رواه ابن جرير في تهذيب الآثار، عن سليمان بن يسار، عن أم عبد
اللّه ابنة أبي خيثمة: «إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إن العزبة
قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها
وأشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء اللّه أن يمكث، ثم إنه خرج فأخبر
عن ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إلىّ فسألني أحق ما حدّثت؟قلت: نعم: قال: فإذا
قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه، فقال: ما حملك على الذي
فعلته؟قال: فعلته مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم لم ينهنا
عنه حتى قبضه اللّه ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم معك
فلم تحدث لنا فيه نهيا، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده ل وكنت تقدمت في نهي
لرجمتك، بيّنوا حتى يعرف النكاح من السفاح».
وما رواه ابن جرير أيضا، وأب ويعلى في مسنده، وأب وداود في ناسخه عن علي عليه السّلام قال: