موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - إثبات حجية ظواهر القرآن
بقول اللّه عز وجل: { يُؤْمِنُ بِاللََّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ } «٩: ٦١». {١} ومنها: قوله عليه السّلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا: إنه زوج، قال اللّه عز وجل: { حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } «٢: ٢٣٠». {٢} ومنها: قوله عليه السّلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحلّ بالعقد المنقطع: إن اللّه تعالى قال: { فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا } «٤: ١٢٧».
« ولا طلاق في المتعة». {٣} ومنها: قوله عليه السّلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة: إن هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه تعالى: { وَ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } «٢٢: ٧٨».
ثم قال: «امسح عليه». {٤} ومنها: استدلاله عليه السّلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى: { وَ أُحِلَّ لَكُمْ مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ } «٤: ٢٣». {٥} ومنها: استدلاله عليه السّلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى: { عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ } «١٦: ٧٥». {٦}
{١}الكافي: ٥/٢٩٩، الحديث: ١.
{٢}الكافي: ٥/٤٢٥، الحديث: ٣.
{٣}التهذيب: ٨/٣٤، باب ٣٦، الحديث: ٢٢.
{٤}الاستبصار: ١/٧٧، باب ٤٦، الحديث: ٣.
{٥}الوسائل: ٢٠/٢٤٥، باب ١٤٠، الحديث: ٢٥٥٤٨.
{٦}الاستبصار: ٣/٢١٥، باب ١٣٤، الحديث: ٣.