موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦ - ٣-نسخ التلاوة
وبيان
ذلك: أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وآله وسلّم وإما أن يكون ممن تصدّى للزعامة من بعده، فإن أراد القائلون
بالنسخ وقوعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فه وأمر يحتاج إلى
الإثبات. وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد
صرّح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها{١}بل
قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسّنة
المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن
قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه{٢}.
وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
بأخبار هؤلاء الرواة؟مع أن نسبة النسخ إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله
وسلّم تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. وإن
أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبي صلّى اللّه عليه
وآله وسلّم فه وعين القول بالتحريف. وعلى ذلك.
فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف ه ومذهب أكثر علماء أهل السنة، لأنهم
يقولون بجواز نسخ التلاوة. سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ، بل تردّد الاصوليون
منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته، وفي جواز أن يمسّه المحدث.
واختار بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ
التلاوة{٣}.
ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف إلى
أحد من علمائهم، حتى أن الآلوسي كذّب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف إلى
الحشوية، وقال: «إن أحدا من علماء أهل السنة لم يذهب إلى ذلك».
واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول الطبرسي بعدم التحريف نشأ من ظهور فساد
{١}الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي: ٣/١٠٦ طبعة المطبعة الرحمانية بمصر.
{٢}الإحكام في اصول الأحكام للآمدي: ٣/٢١٧.
{٣}نفس المصدر: ٣/٢٠١-٢٠٣.