خرد گرايى در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٩٠ - الف زنده به گور كردن دختران
وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ[١].
الحديث
١١٦٥- رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيكُم: عُقوقَ الامَّهاتِ، ووَأدَ البَناتِ، ومَنعَ وَهاتِ[٢]، وكَرِهَ لَكُم: قيلَ وقالَ: وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المالِ[٣].
١١٦٦- الإمام الصادق عليه السلام: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقالَ: إنّي قَد وَلَدتُ بِنتًا ورَبَّيتُها حَتّى إذا بَلَغَت فَأَلبَستُها وحَلَّيتُها، ثُمَّ جِئتُ بِها إلى قَليبٍ[٤] فَدَفَعتُها في جَوفِهِ، وكانَ آخِرُ ما سَمِعتُ مِنها وهِيَ تَقولُ: يا أبَتاه، فَما كَفّارَةُ ذلِكَ؟
قالَ: ألَكَ امٌّ حَيَّةٌ؟ قالَ: لا، قالَ: فَلَكَ خالَةٌ حَيَّةٌ؟ قالَ: نَعَم، قالَ:
فَابرَرها فَإِنَّها بِمَنزِلَةِ الامِّ يُكَفَّرُ عَنكَ ما صَنَعتَ.
قالَ أبو خَديجَةَ: فَقُلتُ لِأَبي عَبدِاللَّهِ عليه السلام: مَتىكانَ هذا؟ فَقالَ: كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ، وكانوا يَقتُلونَ البَناتِ مَخافَةَ أن يُسبَينَ فَيَلِدنَ في قَومٍ آخَرينَ[٥].
ب: قَتلُ الأَولادِ
الكتاب
وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ[٦].
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ[٧].
[١] التكوير: ٨ و ٩.
قال ابن شهرآشوب نقلًا عن ابن الحريري البصري في درّة الغوّاص وابن فيّاض في شرح الأخبار: إنّ الصحابة قد اختلفوا في« الموؤودة» فقال لهم عليّ عليه السلام: إنّها لا تكون موؤودة حتّى يأتي عليها الثارات السبع، فقال له عمر: صدقت أطال اللَّه بقاك، أراد بذلك المبيّنة في قوله:« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ ...» الآية، المؤمنون: ١٢- ١٤، فأشار أنّه إذا استهلّ بعد الولادة ثمّ دفن فقد وئد، المناقب لابن شهرآشوب: ٢/ ٤٩، بحار الأنوار: ٤٠/ ١٦٤ وفيه« التارات» بدل« الثارات».
[٢] أي: منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ( هامش المصدر).
[٣] صحيح البخاري: ٢/ ٨٤٨/ ٢٢٧٧ و ج ٥/ ٢٢٢٩/ ٥٦٣٠، صحيح مسلم: ٣/ ١٣٤١/ ١٢، السنن الكبرى: ٦/ ١٠٣/ ١١٣٤٠ كلّها عن المغيرة؛ وراجع معاني الأخبار: ٢٧٩ و ٢٨٠.
[٤] القليب: البئر التي لم تُطْوَ( النهاية: ٤/ ٩٨).
[٥] الكافي: ٢/ ١٦٢/ ١٨ عن أبي خديجة.
[٦] الأنعام: ١٣٧، ١٤٠.
[٧] الأنعام: ١٣٧، ١٤٠.