خرد گرايى در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٢ - ه برخى چارپايان را حرام كردن
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ[١].
وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ[٢].
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ[٣].
الحديث
١١٥٠- الإمام الصادق عليه السلام: البَحيرَةُ إذا وَلَدَت ووَلَدَ وَلَدُها بُحِرَت[٤].
١١٥١- عنه عليه السلام- في قَولِ اللَّهِ تَعالى: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ-: إنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا إذا وَلَدَتِ النّاقَةُ وَلَدَينِ في بَطنٍ واحِدٍ قالوا:
وَصَلَت، فَلا يَستَحِلّونَ ذَبحَها ولا أكلَها، وإذا وَلَدَت عَشرًا جَعَلوها سائِبَةً، ولا يَستَحِلّونَ ظَهرَها ولا أكلَها، وَالحامُ: فَحلُ الإِبِلِ لَم يَكونوا يَستَحِلّونَهُ، فَأَنزَلَ اللَّهُ عز و جل: أنَّهُ لَم يُحَرِّم شَيئًا مِن ذلِكَ[٥][٦].
[١] النحل: ١١٤- ١١٦.
[٢] الأنعام: ١٣٨ و ١٣٩.
[٣] المائدة: ١٠٣.
[٤] تفسير العيّاشي: ١/ ٣٤٨/ ٢١٥ عن عمّار بن أبي الأحوص.
[٥] معاني الأخبار: ١٤٨/ ١، تفسير العيّاشي: ١/ ٣٤٧/ ٢١٣ كلاهما عن محمّد بن مسلم، وراجع تفسير مجمع البيان: ٣/ ٣٩٠، تفسير التبيان: ٤/ ٤١، تفسير القمّي: ١/ ١٨٨.
[٦] قال الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بعد ذكره للحديث الشريف:« وقد روي أنّ البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس انثى بحروا اذنها أي شقّوه، وكانت حرامًا على النساء والرجال لحمها ولبنها، وإذا مات حلّت للنساء. والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اللَّه عزّوجلّ من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك. والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرًا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت انثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وانثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح، وكان لحومها حرامًا على النساء إلّاأن يكون يموت منها شيء فيحلّ أكلها للرجال والنساء. والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره. وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء( معاني الأخبار: ١٤٨/ ١).