رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٦ - الرابعة حكم التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم في البيع
المزبورة ، بل هي بخلاف بعضها كالثاني ظاهرة الدلالة.
ولا يترك الاحتياط في المسألة ، سيّما على القول بالحرمة ، وقد أشار إليه بقوله : ( ومنهم من حرّم ) التفرقة ، كالإسكافي والمفيد والقاضي والديلمي وأحد قولي الطوسي والشهيدين والمحقق الثاني [١] ، وعن التذكرة عليه الشهرة [٢].
ولا يخلو عن قوّة ؛ لظواهر كثير من المعتبرة ، بل صريح بعضها ، ففي الصحيح : في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أُخت أو أب أو أُمّ بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه إلى مصر آخر [ إن كان صغيراً ] ولا تشتره ، وإن كان له أُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » [٣].
وفيه : « بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً » [٤].
وفي الموثق كالصحيح : عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال : « لا ، هو حرام إلاّ أن يريدوا ذلك » [٥].
وهذه النصوص مع وضوح أسانيدها وقوّة دلالتها ظهوراً في الأوّلين
[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٨١ ، المفيد في المقنعة : ٥٤٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣١٨ ، الديلمي في المراسم : ١٧٧ ، الطوسي في النهاية : ٤١٠ ، الشهيدين في اللمعة والروضة البهية ٣ : ٣١٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٥٧.
[٢] التذكرة ١ : ٥٠١.
[٣] الكافي ٥ : ٢١٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٣ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ٢١٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٩ ، التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٤ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ٢.
[٥] الكافي ٥ : ٢١٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٦٠٠ ، التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٥ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ٤.