رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٨ - حكم وطء الأمة الحامل قبل مضي أربعة أشهر
والوثاقة ، وهما أعم منها لغةً وعادةً.
( ولا ) يجوز أن ( توطأ ) الأمة ( الحامل قُبُلاً حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ) كما عن المفيد والحلبي [١] ، وفي الغنية مدّعياً في الظاهر عليه إجماع الطائفة [٢] ؛ وهو الحجة لا الرواية الآتية ، لزيادة فيها ليست في كلام هؤلاء الجماعة ، بل حكيت عن النهاية [٣] خاصّة ، وتبعه من المتأخّرين جماعة ، كالماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وشيخنا في الروضة والمسالك [٤].
ولا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدّة ؛ للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة [٥] ، وهي مع ذلك معتضدة بالشهرة العظيمة ، كما في الدروس [٦] ، وإجماع الغنية ، وأصالة بقاء الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا قوله سبحانه ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [٧].
وهو معارض بالآية الأُخرى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [٨] وبعد التساقط بموجب التعارض تبقى الأصالة المزبورة عن معارضة الآية الأُولى سليمة.
وإلى التعارض مع ترجيح الثانية على ما ذكره بعض الأجلة [٩] يشير
[١] المفيد في المقنعة : ٥٤٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٠٠.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.
[٣] النهاية : ٤٩٦.
[٤] الشرائع ٢ : ٥٩ ، الإرشاد ١ : ٣٦٦ ، القواعد ١ : ١٣٠ ، الروضة ٣ : ٣١٦ ، المسالك ١ : ٢٠٩.
[٥] انظر الوسائل ٢١ : ٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨.
[٦] الدروس ٣ : ٢٢٨.
[٧] النساء : ٣.
[٨] الطلاق : ٤.
[٩] الحدائق ١٩ : ٤٤٨.