رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٣ - وجوب اقتصار المستعير في الانتفاع على ما يأذن له المعير
منهم من حمل على المجمع عليه ، ومنهم من عدّى الحكم إلى غير الشاة من الأنعام ، وإلى غير اللبن من الصوف والشعر. والأوّل أظهر ، ولعلّه مختار الأكثر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
( و ) يجب أن ( يقتصر المستعير ) في الانتفاع ( على ما يؤذن له ) منه ، فلو عيّن له جهة لم يتجاوزها ولو إلى المساوي والأدون عند جماعة [١] ؛ عملاً بمقتضى التعيين ، واقتصاراً على المأذون.
خلافاً لآخرين [٢] ، فجوّزوا التخطّي إليهما ، وظاهر التذكرة [٣] القائل به عدم الخلاف فيه كما حكي ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فلا ريب في ضعفه في المساوي ؛ لضعف دليله ، إذ ليس إلاّ القياس ، وهو باطل.
نعم ، لا يبعد المصير إليه في الثاني ؛ لما مرّ في الوديعة [٤] ، وما يقال عليه من منع الأولوية لاختلاف الغرض في ذلك مرّ جوابه ثمة.
نعم ، لو علم إرادة الخصوصيّة من التعيين توجّه المنع ، كما لو نهاه عن غير المعيّن مطلقاً ، بلا خلاف.
وحيث يتعيّن المعيّن فتعدّى إلى غيره ضمن العين ولزمه الأُجرة لمجموع ما فعل ، من غير أن يسقط عنه ما قابل المأذون ، على الأصح ؛ لكونه تصرفاً بغير إذن المالك فيوجب الأُجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله
[١] منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ١٧٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٢٦٠ ، والمسالك ١ : ٣١٥ ، والسبزواري في الكفاية : ١٣٥ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٤٩٣.
[٢] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٥٩٨ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ٢٦٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٣٦٤.
[٣] التذكرة ٢ : ٢١٠.
[٤] راجع ص : ٤١٥.