رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - كراهة اشتراط المالك شيئاً من ذهب أو فضة
لم يجب الوفاء به.
بلا خلاف في شيء من ذلك حتى الكراهة ، كما في المسالك [١] ، وعلّلت مع ذلك في المهذب وغيره [٢] بجواز كون الخارج بقدر الشرط أو أقل ، فيكون عمله ضائعاً موجباً للضرر المنفي عقلاً وشرعاً ، مع احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد ودخوله في السفهاء. وفيه نظر.
ووجّه في المسالك وغيره [٣] سقوط المشروط مع تلف الثمرة أو عدمها بأجمعها أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل ؛ فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض فلا أقلّ من خروجه رأساً برأس.
نعم ، لو كان الشرط للعامل على المالك اتّجه عدم سقوطه ؛ لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل ، والشرط بالعقد قد وجب ، فلا وجه لسقوطه.
وربما قيل بمساواته الأوّل [٤]. وهو ضعيف.
ولو كان التالف في الصورة الأُولى البعض خاصة فهل يسقط من المشروط بالنسبة ؛ لمقابلة الأجزاء بالأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة؟ أو لا ؛ لأصالة العدم ، وأن المعتبر حصول عوض العمل ولا اعتبار بكثرته وقلّته ، ومن ثمّ لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة أو أكثرها؟
قولان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للشهيد الثاني [٥]. خلافاً للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الثاني.
[١] المسالك ١ : ٢٢٩.
[٢] المهذّب البارع ٢ : ٥٧٥ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٠ : ١٣٠.
[٣] المسالك ١ : ٢٩٩ ؛ وانظر جامع المقاصد ٧ : ٣٧٠.
[٤] حكاه في جامع المقاصد ٧ : ٣٧٠ ، عن ظاهر إطلاق عبارة التذكرة والتحرير.
[٥] المسالك ١ : ٢٩٩.