رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - جواز بيع الزرع قصيلاً
الرطب بالتمر متساوياً ، الممنوع منه ، كما مضى [١].
الثاني كما عن التذكرة [٢] أنّه مستثنى.
وظاهر إطلاق النص والفتاوي وصريح جملة منها أنّه لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها في الواقع ، بل يكفي المطابقة في ظنّ الخارص عند العقد ، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة.
خلافاً لمن شذّ ، فاعتبر فيها المطابقة [٣]. ويأتي عليه المنع عن التصرّف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف.
وفي اشتراط التقابض في المجلس قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر لا ؛ لإطلاق النصّ والفتوى. وعن المبسوط نعم [٤]. وهو ضعيف جدّاً ، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه [٥].
( ويجوز بيع الزرع قصيلاً ) أي مقطوعاً بالقوّة ، بأن شرط قطعه قبل حصاده ( وعلى المشتري قطعه ) عملاً بمقتضى الشرط.
( ولو امتنع ) عنه ( فللبائع إزالته ) وتفريغ أرضه منه ، إمّا مطلقا ، كما عليه جماعة [٦] ، أو بشرط الإذن من الحاكم أو تعذّره ، كما عليه شيخنا
[١] ولكن قد عرفت ما فيه ( منه ; ). راجع ص ٣٦.
[٢] التذكرة ١ : ٥٠٩.
[٣] نسبه في المسالك ١ : ٢٠٦ إلى « قيل » ، وذكر في الجواهر ٢٤ : ١١٢ أنه لم يتحقق القائل بذلك ، وربما يوهم من عبارة المبسوط ٢ : ١١٩ والوسيلة : ٢٥٠ ، ولكن المراد منها المطابقة بين الثمن المبذول والثمرة المخروصة.
[٤] المبسوط ٢ : ١١٩.
[٥] كما في التذكرة ١ : ٥٠٩.
[٦] التذكرة ١ : ٥٠٤ ، جامع المقاصد ٤ : ١٦٤ ، الكفاية : ١٠٠ ، الحدائق ١٩ : ٣٦٥.