رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - عدم جواز بيع المحاقلة والمزابنة
المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.
( ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها ) إجماعاً ، كما في المبسوط والمختلف والمسالك والروضة وشرح الشرائع للمفلح الصيمري والمهذب [١] ، وغيرها من كتب الجماعة [٢] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « نهى رسول الله ٦ عن المحاقلة والمزابنة » [٣]. ونحوه الموثق [٤].
والنبوي : أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر [٥].
( و ) يستفاد منه ما في العبارة وكلام الجماعة كافّة من أنّ هذه المعاملة ( هي المزابنة ) وأنّ المعاملة الآتية هي المحاقلة ، مع أنّ ذلك محكي عن جملة من أهل اللغة [٦].
إلاّ أنّ المستفاد من ذيل الخبرين الأوّلين سيّما الثاني عكس التفسيرين ؛ إذ فيه : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ، وحُمِل على وهم الراوي [٧]. ولا بأس به ؛ جمعاً ، فإنّ ما عليه
[١] المبسوط ٢ : ١١٧ ، المختلف : ٣٧٧ ، المسالك ١ : ٢٠٥ ، الروضة ٣ : ٣٦١ ، المهذب البارع ٢ : ٤٣٩.
[٢] انظر الخلاف ٣ : ٩٤ ، ومرآة العقول ١٩ : ٣٦١ ، والحدائق ١٩ : ٣٥٢.
[٣] الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٩ أبواب بيع الثمار ب ١٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٩ أبواب بيع الثمار ب ١٣ ح ٢.
[٥] معاني الأخبار : ٢٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٤٠ أبواب بيع الثمار ب ١٣ ح ٥.
[٦] الفائق ١ : ٢٩٨ ، تهذيب اللغة ١٣ : ٢٢٧ ، المصباح المنير : ٢٥١.
[٧] التذكرة ١ : ٥٠٨.