رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - علامات البلوغ
وغير مكافئة لشيء من الأدلّة المتقدمة.
وبهذين يجاب عن المعتبرة الأُخر الواردة في المسألة ، كالموثقين ، في أحدهما : « إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » فقال : وما السفيه؟ فقال : « الذي يشتري الدراهم بأضعافه » قال : وما الضعيف؟ قال : « الأبله » [١].
وفي الثاني : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين » [٢].
والحسن بالوشّاء : « إذا بلغ أشُدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، كتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » [٣].
ومع ذلك يحتمل التقية ، فالعجب كل العجب من الكفاية ، حيث استوجه العمل بها مع عدم تصريح منه بقائل بها بالمرة [٤].
( و ) بنحو ذلك يجاب عما ( في رواية أُخرى ) من حصول الإدراك بـ ( بلوغ عشرة ) وهي كثيرة واردة في الطلاق والوصية [٥].
[١] التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣١ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٨.
[٢] الكافي ٧ : ٦٨ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤١ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١٢.
[٣] الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، الخصال : ٤٩٥ / ٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ١١.
[٤] الكفاية : ١١٢.
[٥] انظر الوسائل ١٩ : ٣٦٠ أبواب الوصايا ب ٤٤ ، وج ٢٢ : ٧٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢.