رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - علامات البلوغ
الحلم وعرف الصلاة والصوم » [١].
( ويشترك في هذين ) الدليلين ( الذكور والإناث ) لإطلاق أدلّتهما ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه قطعاً.
( أو السنّ وهو ) في الذكر ( بلوغ خمس عشرة سنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه جماعة ، كالمهذب والمسالك وشرح الشرائع للصيمري والمفاتيح والكفاية [٢] ، بل في الثاني كاد أن يكون إجماعاً ، وبه يشعر ظاهر الشرائع واللمعة [٣] ، حيث لم ينقل الخلاف فيه مع نقله له في الأُنثى خاصة ؛ مضافاً إلى وقوع التصريح به في الخلاف والغنية [٤] ، وعن ظاهر الطبرسي وغيره [٥] ، حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف المفيدة للعموم لغة ، وعن كنز العرفان أيضاً ، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية [٦].
وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول الكثيرة القطعية ، والمعتبرة المستفيضة العاميّة والخاصيّة ، فمن الأولة النبويان المرويان في الغنية [٧] في أحدهما : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأُخذت منه الحدود ».
[١] التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، الإستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ٣.
[٢] المهذب ١ : ٢٩٤ ، المسالك ١ : ٢٤٧ ، المفاتيح ١ : ١٤ ، الكفاية : ١١٢.
[٣] الشرائع ٢ : ١٠٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ١٤٤.
[٤] الخلاف ٣ : ٢٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤.
[٥] الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٩ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٧٥.
[٦] كنز العرفان ٢ : ١٠٢.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤.