رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - معنى الحجر وأقسامه وأسبابه
هو : لغة المنع والحظر والتضييق ، وشرعاً : ما أشار إليه الماتن في تعريف ( المحجور ) من أنه ( هو الممنوع من التصرف في ماله ) شرعاً.
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال سبحانه ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) [١] وقال جلّ شأنه ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) [٢].
وهو قسمان : حجر على الإنسان لحقّ غيره ، كالمفلّس لحقّ الغرماء ، والمريض لحقّ الورثة ، والمكاتب لحقّ السيد ، والراهن لدين المرتهن ؛ وحجر عليه لحقّ نفسه ، وهو ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه.
وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة.
( وأسباب الحَجر ) بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب ( ستة ) وإلاّ فهي أزيد ، وهي : ( الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والفلس ، والسفه ).
قيل [٣] : وجه الحصر أن الحجر إمّا عام للأموال والذِّمَم أو خاصّ
[١] النساء : ٥.
[٢] النساء : ٦.
[٣] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٤٦.