رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - الاولى ضمان المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
واختاره كثير من المتأخّرين [١] ؛ لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، والحق قبله كان منحصراً في العين وإن كانت مضمونة.
ولقائل أن يقول : لا منافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده ، ولا بدّ من التأمّل.
وقيل : يوم قبضه ، وبه أفتى في الشرائع [٢] ، وحكاه كالفاضل في القواعد [٣] قولاً في المسألة ، واعترف جماعة بأنه مجهول القائل ، وربما أشعر بجهالته أيضاً العبارة ، حيث لم ينظمه في سلك الأقوال المنقولة ، ومع ذلك لا دليل عليه يعتدّ به.
ويضعّف أيضاً بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف يعتبر قيمته فيه. وهو كما ترى ؛ لما مضى.
( وقيل : أعلى القِيَم من حين القبض إلى حين التلف ) ويظهر من المهذب أنه كالثاني في جهالة القائل [٤] ، وليس كذلك ، فقد حكي عن المبسوط في كثير من العبارات كشرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما [٥] ، بل ذكر الأول أنه قول مشهور نقله فخر الدين واختاره ونقله المقداد أيضاً [٦] ، وهو مشهور في المصنفات.
[١] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١٣١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٢٣٤.
[٢] الشرائع ٢ : ٨٥.
[٣] القواعد ١ : ١٦٤.
[٤] المهذب البارع ٢ : ٥٠٢.
[٥] المسالك ١ : ٢٣٦ ، وانظر التنقيح الرائع ٢ : ١٧٤ ، والحدائق ٢٠ : ٢٨٢.
[٦] فخر الدين في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٥ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٧٤.